العلامة التجارية ووسائل حمايتها
المطلب الأول : المفهوم القانوني للعلامة التجارية
تعريف العلامة التجارية :-
يعرف القانون الاماراتي رقم (37) لسنة 1992 م العلامات التجارية ( كل ما يأخذ شكلاً مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الإتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. ويعتبر الصوت جزءا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها ) .
أشكال العلامات التجارية :-
أشارت المادة (37) لسنة 1992 م من قانون العلامات التجارية الى بعض الأمثلة لأشكال العلامات التجارية فذكرت ( كل ما يأخذ شكلاً مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى) .
شروط العلامة التجارية :-
لا يكفي ان تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط:-
1. العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.
2. أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .
3. الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها، وبذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الأعلام أو الرموز .
4. رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
5. العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
6. الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشر البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
7. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
9. العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
10. العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا.
11. العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها العلامة .
12. العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية . (امتياز ) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو (التقليد يعتبر تزويرا) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
13. الأوسمة الوطنية والأجنبية، و العملات المعدنية أو الورقية.
14. العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة أو المنتجات المماثلة.
اكتساب الملكية العامة :-
نصت المادة (17) من قانون العلامات التجارية على( أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة.
ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو مرتبطة بالمنتجات. الخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لإحداث لبس لدى جمهور المستهلكين ) .
مدة الحماية :-
حددت المادة (19) من قانون العلامات التجارية (مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلبا بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ) .
المطلب الثاني: حماية العلامة التجارية
أولا: الحماية المدنية
تستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية الى القواعد العامة في القانون المدني ، وهي تخول لصاحبها الحق في المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على علامته بأي صورة من الصور عن طريق رفع دعوى المنافسة الغير مشروعه .
وهذه الدعوى هي دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء على العلامة على المتسبب في وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر . وبينما لا ترفع الدعوى الجنائية إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها ، فإن دعوى المنافسة الغير مشروعه لا يشترط رفعها من مالك العلامة ، إذ يجوز لكل من لحقه ضرر رفعها سواء أكان مالكا للعلامة أم غير مالك لها .
ولذلك حكم بان الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار ، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر على كل من شارك في إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية ، بينما لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة ، ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو تزويرها .
ولا يشترط في الدعوى المدنية وهي دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون العلامة مسجلة ، على خلاف الدعوى الجنائية التي يشترط لقبولها تسجيل العلامة .
ومن الجدير بالذكر أن مالك العلامة المسجلة يجوز له أن يجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في آن واحد . ولا يمنع المالك من رفع الدعوى المدنية أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت وحكم فيها ببراءة المتهم . لأن موضوع الدعويين ليس واحدا .
ثانيا: الحماية الجنائية
أما النوع الثاني من الحماية فهي الحماية الجنائية ، وكان قانون العلامات التجارية الاماراتي رقم (37) لسنة 1992 م نظمها في بابه السادس ( المواد من 37 – 43 ) .